أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : سنة الجمعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
سنة الجمعة
معلومات عن الفتوى: سنة الجمعة
رقم الفتوى :
8665
عنوان الفتوى :
سنة الجمعة
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : يرى بعض للناس أن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة بدعة فهل هذا صحيح ؟
نص الجواب
أجاب : صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يُختلف فى أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه مسلم . ولقول عبد الله بن عمر : كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلى فيه ركعتين . رواه البخارى . وابن عمر كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعا وإذا صلى فى بيته صلى ركعتين رواه أبو داود .
2 - أما صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فقد يراد بها التطوع المطلق ، وقد يراد بها أنها سنة الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية .
فإذا أريد بها التطوع المطلق فهى جائزة بل مستحبة ، سواء فعلت قبل الزوال وهو وقت صلاة الجمعة أو فعلت بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام ليخطب الجمعة . وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصله ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " رواه البخارى " ج 2 ص 4 طبعة الشعب " وفى رواية لمسلم "ج 6 ص 146 " " من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدِّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام " .
وفى رواية لأخمد عن عطاء الخراسانى فال : كان نبيشة الهذلى رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا ، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له ، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقض. الإمام جمعته ... " الترغيب والترهيب للمنذرى ج 1 ص 194 ، قال المنذرى : وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم . وقال الشوكانى وثقه الجمهور " نيل الأوطار ج 3 ص 27 " فيظهر من قوله : ما كتب له ، وما قدر له ، أن الصلاة تطوع مطلق وليست راتبة ، لأن الراتبة محدودة بعدد من الركعات . كما يظهر من قوله : فإن لم يجد الإمام قد خرج صلى . . أن صلاة الجمعة تبدأ شعائرها بخروج الإمام ليخطب ، وقد يتأخر خروجه عن الزوال الذى يدخل به وقت الجمعة إما -انتظارا لكمال حضور المصلين ، الذين كان بعضهم يأتى من مناطق بعيدة ، حيث كانوا يتناوبون الحضور إليها، والباقون يصلون فى مساجدهم ، وإما لظروف الجو كما جاء فى البخارى "ج 2 ص 8 طبعة الشعب " عن أنس :كان النبى صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ، يعنى يوم الجمعة . وفى رواية لم يذكر الجمعة . فهناك فترة بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام حيث كان أذان الجمعة وهو على المنبر .
3 - وقد يراد بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة سنتها الراتبة كسنتها الراتبة التى تصلى بعدها . وهذه هى التى وقع فيها الخلاف بين الفقهاء فى كونها مشروعة أو غير مشروعة .
وأحب لن يتنبه المسلمون إلى أن الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى أحد الفروع الاجتهادية ، التى لا ينبغى أن يتعصب أحد لرأيه فيها ، أو ينكر على الآخر رأيه ، فإن شرط الإنكار أن يكون المنكر مجمعا على انه منكر ، كما لا ينبغى أن يُرمى صاحب الرأى الآخر بأنه عاص أو مبتاع . ولتكن لنا قدوة بما كان عليه الأئمة المجتهدون ، فقد أثر عن غير واحد منهم أنه قال : رأى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . وما دار بينهم من نقاش كأن موضوعيا بعيدا عن المهاترات ملتزما أدب المجادلة بالحسنى ، لأنهم كانوا يبغون الوصول إلى الحق من أجل الحق ، وقد يسر أحدهم إذا ظهر الحق على يد غيره .
كما أحب أن يتنبه المتجادلون إلى القاعدة الأصولية المعروفة :
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يتمسك بالدليل لإثبات الوجوب أو الحرمة إذا احتمل الندب لو الكراهة ، والاحتمال قد يكون فى ثبوت الدليل وقد يكون فى دلالته . ويكفى المتعبد أن يصل إلى معرفة الحكم ولو بطريق الظن ، فذلك وسعه الذى لا يكلفه الله إلا وأعوذ إلى حكم هذه الصلاة التى يصليها-بعض المسلمين اليوم بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثانى بين يدى الخطيب . فأقول : إن الخلاف فى مشروعيتها قديم وليس جديدا ، ولم يأت المتكلمون اليوم عنها بأكثر مما جاء به الأولون . قال بمشروعيتها أبو حنيفة وأصحاب الشافعى فى أظهر الوجهين عندهم والحنابلة فى غير المشهور ايضا . ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة فى المشهور عنهم . ومن أشد المتعصبين لعدم مشروعيتها ابن قيم الجوزية الحنبلى الذى خالف إمامه ابن تيمية فيها ، وكذلك شهاب الدين أبو شامة الشافعى الذى خالف ابن حجر العسقلانى وعموم الأصحاب ورجال المذاهب . [عند الأحناف يسن صلاة أربع قبلها وأربع بعدها وعند الشافعية كالظهر ] .
4 - حجة القائلين بمشروعيتها :
احتج هؤلاء بما يأتى :
1 - حديث " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان " رواه ابن حبان وصححه من حديث عبد الله بن الزبير ، وهاتان الركعتان سنة راتبة للفريضة ، فالحديث يدل بعمومه على مشروعية صلاة ركعتين سنة قبل صلاة فريضة الجمعة . وليس هناك مخصص لهذا العموم ، ولا يقال إنه مخصص بغير الجمعة لأن النبى كان إذا خرج لم يصلهما قبل أن يرقى المنبر ، لأن العام لا يخصصه إلا منع خاص من صلاة ركعتين أو أربع بعد الزوال قبل الأذان للخطبة ، ولم يوجد ذلك .
وصلاة النبى لهما سيأتى الكلام عليها .
2 - حديث " بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة لمن يشاء " رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله ابن مغفل . والمراد بالأذانين الأذان والإقامة ، من باب التغليب ، أو لأن فى كل منهما إعلاما ، والتعبير عنهما بذلك كثير . والصلاة بينهما لمن يشاء هى تطوع من رواتب الصلاة المفروضة التى يؤذن ويقام لها .
ولا يقال : إن المراد بالأذانين أذان الفريضة وأذان الفريضة التى بعدها بمعنى أن وقت أى فريضة متسع يمكن أداؤها فى أى فترة من أول الوقت إلى آخره - لا يقال هنا لأن الصلاة المفروضة لا يقال عنها لمن يشاء ، فذلك شأن التطوع . هذا هو الظاهر وإن كان يمكن أن يفسر لا لمن يشاء " لمن يريد تأخيرها عن أول الوقت ، ولكنه بعيد .
وهذان .الحديثان أقوى ما يتمسك به فى مشروعية السنة القبلية للجمعة كما قال ابن حجر فى الفتح "ج 4 ص ه 3 " وذكر النووى فى المجموع "ج 4 ص 10 " أن العمدة فى مشروعيتها حديث عبد الله ابن مغفل المذكور .
3- فعل النبى صلى الله عليه وسلم ، فعن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ، يجعل التسليم فى آخرهن ركعه . رواه الطبرانى فى الأوسط وهو حديث حسن وإن كان فيه محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو مختلف فيه . على أن عليَا القارى قال فى المرقاة : وقد جاء فى إسناد جيد-كما قال الحافظ العراقى - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبلها أربعا . وفى الأوسط للطبرانى عن أبى هريرة : كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين . وقد ساقه ابن حجر فى التلخيص وسكت عنه ، فهو حديث صحيح أو حسن على قاعدته المشهورة . وروى أبو داود والترمذى عن أبى أيوب الأنصارى قال : كان عليه السلام يصلى بعد الزوال أربع ركعات ، فقلت :
ما هذه الصلاة التى تداوم عليها ؟ قال " هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح ... " وهذا عام فى كل يوم لا يخرج منه يوم الجمعة إلا بنص عليه . وفى هذا الحديث أيضا مقال .
4 - فعل -ابن مسعود وابن عمر وغيرهما . فقد جاء فى الأثر عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ، قاله الترمذى فى جامعه : وكان يأمر الناس ويعلِّمهم ذلك كما جاء فى "إطفاء الفتن على إعلاء السنن " لحكيم الهند " أشرف على التهانوى " وجاء فى نصب الراية : كان عبد اللّه يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا . رواه عبد الرزاق فى مصنفه اهـ. وفى "الدراية " : رجاله ثقات . وفى " آثار السنن " : إسناده صحيح .
لا يقال : إن هذا نفل مطلق لا سنة راتبة للجمعة ، فالنفل المطلق يرغب فيه ترغيبا عاما ولا يعتَم ولا يؤمر به أمر إرشاد بهذه العناية وهذا التأكيد من ابن مسعود . وهذا الأثر الموقوف له حكم المرفوع لأن الظاهر أنه قد ثبت عنده من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء ، وإلا لما أمر به .
يقول الكمال بن الهمام تعليقا على قول صاحب " الهداية " " ولم يكن على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) إلا هذا الأذان " : إن ما روى عن ابن مسعود ذهب إليه ابن المبارك والثورى .
وروى أبو داود من طريق أيوب السختيانى عن نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدِّث أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعل ذلك . قال العراقى : إسناده صحيح . يقول الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 8 ص 29" : واحتج به النووى فى الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التى قبلها ، لأن اسم الإشارة ( ذلك ) يرجع إلى الأمرين - الصلاة قبلها والصلاة . بعدها فى البيت - لكن الصحيح أن اسم الإشارة راجع إلى الثانى- الصلاة البعدية- لما رواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال : كان النبى يفعل ذلك . رواه مسلم . وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإما أن يكون بعد دخول الوقت ، وذلك لا يصح أن يكون مرفوعا ، لأن النبى كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ولا يتنفل ، وإما أن يكون قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التى قبلها ، وقد ورد الترغيب فى التنفل قبل وقت الجمعة اهـ . لكن يرد على هذا بأن النبى صلى قبل الجمعة أربعا كما سبق فى بند (3) وكان ذلك فى بيته فيل أن يخرج إلى الناس لخطبة الجمعة .
وذكر الزيلعى " ج 1 ص 31 " أن ابن سعد روى فى الطبقات أن صفية بنت حُيَيٍّ صلت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين . وذكره ابن حجر فى الفتح "ج 3 ص 553 " فهو صحيح أو حسن كعادته . وصفية زوج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والغالب أنها رأت النبى يفعل ذلك قبل خروجه إلى المسجد .
5- الجمعة بدل الظهر فى يومها فهى مثلها فى راتبتها وإن لم تكن مثلها تماما فى عدد ركعات الفريضة . ويؤخذ هذا من صنيع البخارى فى الترجمة " باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها " ولم يذكر شيئا عن الصلاة قبل الجمعة ، كأنه -كما حكاه ابن حجر فى الفتح عن ابن المنير-يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ، لأن الجمعة بدل الظهر .
هذا هو أهم ما استند عليه القائلون بأن للجمعة سنة قبلية إلى جانب النفل المطلق الذى ورد الترغيب فى الإكثار منه كما سبق ذكره .
وكلها أدلة ليست قطعية الثبوت والدلالة ، وإن كان أقواها حديث عبد اللّه بن مغفل .
5 - حجة القائلين بعدم مشروعيتها :
أقوى ما يستدل به القائلون بعدم مشروعية السنة القبلية للجمعة هو الحديث الذى رواه الجماعة إلا مسلما عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى اللَّه عنهما فلما كان عثمان رضى اللَّه عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . وفى رواية للبخارى زاد النداء الثانى . وزاد ابن ماجة : على دار فى السوق يقال لها الزوراء .
وتسميته ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما فى الحديث " بين كل أذانين صلاة " . يقول ابن القيم " زاد المعاد ج 1 ص 118 " فى بيان وجه الاستدلال : كان النبى يخرج من بيته ، فإذا رقى المنبر أخذ بلال فى أذان الجمعة ، فإذا أكمله أخذ النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة من غير فصل ، فمتى كانوا يصلون السنة ؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة .
وهذا الحديث وإن كان قويا إلا أنه ليس قطعى الثبوت ، كما أنه ليس قطعى الدلالة على أن سنة الجمعة القبلية غير مشروعة ، فيحتمل أن النبى كان يصلى بعد الزوال فى البيت قبل خروجه إلى الناس ، وقد جاءت الروايات مؤكدة لهذا الاحتمال كما سبق . وبخاصة إذا علمنا أن الجمعة كانت تؤخر أحيانا عن بدء وقتها بالزوال . فوقتها ممتد إلى دخول وقت العصر . والفرصة سانحة للناس أن يصلوا بعد الزوال وقبل خروج الإمام كما دل عليه حديث أحمد عن عطاء الخراسانى السابق .
هذا ، وعدم رؤية السائب بن يزيد لصلاة النبى لها لا يدل على عدمها ، لما هو معروف أن عدم العلم بالشىء لا يدل على عدمه أو نفيه . فمن الجائز أنه يصليها ولم يعلم به السائب ، والروايات التى تقدمت تؤيد ذلك .
ومن هذا نرى أن أدلة الطرفين ليست قطعية ، ولكل مجتهد أن يرى ما أداه إليه اجتهاده ، ولا ينبغى أن ينكر أحد على أحد ، ويعجبنى فى هنا قول ابن تيمية فى فتاويه : إن صلاة ركعتين قبل الجمعة جائزة وحسنة وإن لم تكن راتبة ... ثم قال : فمن فعل ذلك لم يُنكر عليه ، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه ، وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحمد يدل عليه .اهـ .
حديث سُلَيْك سُليك بن هدية ، وقيل : ابن عمرو الغطفانى رجل رقيق الحال دخل المسجد النبوى والنبى يخطب ، وكان فى هيئة بذة أى رثة بالية فجلس يستمع الخطبة دون أن يصلى ، فقال له النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : أصليت ركعتين قبل أن تجلس فقال : لا ، فأمره أن يصلى ركعتين . وقال " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" وفى رواية " إذا أتى أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين " والحديث رواه البخارى ومسلم .
وجاء فى روايات غيرهما أن النبى نبه المسلمين على أن سُليكا يستحق الصدقة وأنه أمره بالصلاة ليراه الناس ، كما جاء أن النبى أخبره ألا يعود لذلك .
رأى بعض العلماء أن صلاة سليك هى السنة القبلية للجمعة ، ورأى بعض آخر : أنها صلاة خاصة بحال سليك للحث على الصدقة عليه وليست تشريعا عاما . ورأى آخرون : أنها تحية المسجد ، وعلى هذا فلا يصلح حديثه حجه لأحد الطرفين المتنازعين فى السنة القبلية للجمعة . والكلام على تحية المسجد له فرصة أخرى إن شاء اللّه .
المراجع 1 - البخارى وشرحه فتح البارى .
2- مسلم وشرحه للنووى .
3- الزرقانى على المواهب اللدنية .
4 - زاد المعاد لابن القيم . .
5 - نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 270- 275 .
6 - مجلة الأزهر : مجلد 4 ص 714 .
7- مجلة الإسلام : مجلد 2 عدد 48 ومجلد 3 عدد 4 .
8 - مجلة نور الإسلام : عدد 7 بتاريخ 11 / 6 / 1945 ، عدد 8 بتاريخ 10/7 /945 1 .
9 - الفقه على المذاهب الأربعة ص 328 - 240 .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: